العلامة الحلي

499

نهاية الإحكام

وليس فيها تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم . ويستحب التكبير للرفع منه . ولو تجددت النعمة في الصلاة ، سجد بعد فراغه منها لا فيها . وإذا رأى مبتلى ببلية أو بمعصية ، سجد شكرا لله ، ويظهره للفاسق دون المبتلي لئلا يتأذى به ، ولئلا يتخاصما . ويجوز التقرب بسجدة ابتداءا من غير سبب ، وكذا بالركوع على إشكال . المطلب السابع ( في التشهد ) ومباحثه ثلاثة ( 1 ) : البحث الأول ( الماهية ) وهي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله ، فيقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهم صل على محمد وآل محمد " هذا هو الواجب . لا تصح الصلاة بترك شئ منه ، لأنه ( عليه السلام ) فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل ما يجزي من التشهد في الأخيرتين ؟ قال : الشهادتان ( 2 ) . والإجزاء إنما تصح في الواجب ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) : من صلى صلاة ولم يقل فيها " علي وعلى أهل بيتي " لم يقبل منه ( 4 ) .

--> ( 1 ) كذا في النسخ الثلاثة ، وهي أربعة . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 992 ح 1 . ( 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 ح 271 - 274 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 999 ما يدل على ذلك .